مادة (33):
  1. شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

    • يجب أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
    • لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    • لا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
  2. يمكن إضافة شروط أخرى:

    • إحضار صحيفة الحالة الجنائية للعضو الطبيعي (الأشخاص).
    • إحضار صورة من السجل التجاري حديث الإصدار للعضو الاعتباري (الشركات)
    • إحضار البطاقة الضريبية ورخصة الإتجار 
مادة (34):

عرض قائمة المرشحين:

  • يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر.
  • يتم عرض القائمة في اليوم التالي لقفل باب الترشيح.
  • يتم إخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا.
مادة (35):

عدم الجمع بين عضوية المجلس والعمل في الجمعية:

  • لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو أي من الأنشطة والمشروعات التابعة لها بأجر.
مادة (36):
  • عدم تقاضي أعضاء المجلس لمبالغ مالية:
    • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.

مادة (37):

رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته:

  • يكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
  • يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شؤون الجمعية.
  • يملك مجلس الإدارة جميع الصلاحيات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليه، مثل:
    • إيجار أصول الجمعية لأكثر من ثلاث سنوات.
    • بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها.
    • الاقتراض بضمان أصولها.
مادة (38):

انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة:

  • يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاث أشهر على الأقل.
  • تتم الدعوة للاجتماع من قبل رئيس المجلس لكل من أعضائه.
  • يجب أن تتضمن الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال.
  • في حالة رغبة المجلس في تعديل أجهزة الجمعية أو اللوائح المنظمة لعملها، يجب إدراج ذلك صراحة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء المجلس.
  • لا يجوز مناقشة بنود تعديل أجهزة الجمعية أو اللوائح في أي بند آخر من جدول الأعمال.
  • ترسل الدعوة بأحد الطرق التي تثبت علم كل عضو، مثل:
    1. مسجلة بعلم الوصول.
    2. التسليم باليد وتوقيع العضو بالاستلام وبرقمه القومي.
    3. إحدى الوسائل الإلكترونية (البريد الإلكتروني).
    4. وسيلة أخري
  • لا يكون انعقاد الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف الحضور.
  • تصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
  • عند تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
  • في حال تغيب العضو عن أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، يعتبر مستقيلاً ويخطر بذلك يخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (39):

ملء الشواغر في عضوية مجلس الإدارة:

  1. في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين، وذلك لشغل الأماكن التي خلت لاستكمال مدة المجلس الحالي.
  2. في حالة المجلس الأول أو فوز المجلس بالتزكية، يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء بدلاً من الأعضاء الذين زالت عضويتهم.

مادة (40):
  • تعيين مدير للجمعية:
    1. يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا للجمعية من غير أعضائه.
    2. يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.