لا يكون انعقاد الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه والتوقيع بكشف الحضور.
تصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
عند تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
في حال تغيب العضو عن أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، يعتبر مستقيلاً ويخطر بذلك يخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (39):
ملء الشواغر في عضوية مجلس الإدارة:
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين، وذلك لشغل الأماكن التي خلت لاستكمال مدة المجلس الحالي.
في حالة المجلس الأول أو فوز المجلس بالتزكية، يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء بدلاً من الأعضاء الذين زالت عضويتهم.
مادة (40):
تعيين مدير للجمعية:
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا للجمعية من غير أعضائه.
يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.