يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كنابة عضوا أخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا ما يلي:
- الإنابة بموجب توكيل رسمي .
- الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكبل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية
ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجثماع بمدة ( يومين ) ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثرمن عضو واحد.
مادة (31) : تُدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية، ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).