القاعدة الثالثة : إجراءات المطالبة بالتحكيم :الارتقاء بالصناعة:

1
يجب على طالب التحكيم أو من ينوب عنه أن يتقدم بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد وشروط الغرفة المذكورة في القاعدة الأولى | ويجب أن يكون مثل هذا الطلب مصحوباً بالآتي: أ. اسم وعنوان وصفة طالب التحكيم . ب . اسم وعنوان وصفة المدعى عليه . ج. ملخص لنوع وطبيعة النزاع مع الأدلة والمستندات القانونية التي تدعم الحق في المطالبة بالتحكيم . د. إذا ما كان طالب التحكيم يطالب بتسوية تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه مصرى يمكن الاختيار ما بين التحكيم بمحكم واحد وفقاً للقاعدة الرابعة أو التحكيم بثلاثة محكمين وفقاً للقاعدة الخامسة
2
يجب تقديم مثل هذا الطلب من أصل وخمسة نسخ، توقع كل منها من مقدم الطلب أو من ينوب عنه
3
يجب أن تكون الطلبات مصحوبة بتأمين قدره خمسمائة جنيه مصرى أو عشرون في المائة من المبلغ محل المطالبة أو محل النزاع أيهما أكبر، وعلى ألا يقل هذا التأمين فى جميع الأحوال عن مبلغ خمسمائة جنيه مصرى.
4
إذا ما كان الطلب غير مصحوباً بالتأمين المذكور أو غير مستوفى المستندات أو البيانات بأى شكل كان يعطى لطالب التحكيم مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوماً بأى حال لاستكمال طلبه.

القاعدة الأولى : الأحكام العامة :

1
في مفهوم هذه القواعد تعتبر " الجمعية المصرية لصناعة التقاوى " هي غرفة التحكيم التى تنشأ لهذا الغرض، والتي يجب أن تتوافر لديها قائمة بالمحكمين ممن يتوافر فيهم الخبرة والتخصص

القاعدة الثانية : الخلافات التى تقع فى حدود التحكيم بهذه القواعد

1
تكون الغرفة المذكورة مختصة بتسوية النزاعات التي تتصل أو تتعلق بأنشطة صناعة وتجارة التقاوى والتى تنشأ فيما بين أعضاء الجمعية وبعضهم أو بينهم وبين آخرين، ذلك وفقاً لقواعد تجارة التقاوى التي تتبعها الجمعية . ( الباب الثالث من هذا الميثاق).
2
بالنسبة للنزاعات الناشئة عن عقود مبرمة بين شركات يقع محلها القانوني في جمهورية مصر العربية وأخرى يقع محلها القانوني بدولة أو دول أخرى فإن غرفة التحكيم في هذه الحالة تلتزم بالتسوية وفقاً القواعد التحكيم الإجرائية المتبعة في " الاتحاد الدولي لتجارة التقاوى FIS " .
3
من المفهوم أن أعضاء الجمعية أو أى مطالبين آخرين سيبذلون جهدهم لتسوية نزاعاتهم بالطريق الودى والتفاوضي أولاً قبل أن يتقدموا بطلب لإجراء عملية التحكيم.

القاعدة الخامسة - تحديد ثلاثة محكمين

1
إذا لم يقل النزاع عن خمسة آلاف جنيه مصرى أو إذا ما أصر طالب التحكيم بثلاثة محكمين يجب على مجلس التحكيم أن يرسل إلى الطرفين قائمة أسماء المحكمين المذكورة في القاعدة الأولى بالبريد المسجل بعلم الوصول.
2
يختار كل طرف من أطراف النزاع أحد المحكمين ويبلغ غرفة التحكيم باسمه في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه للقائمة | المشار إليها. علماً بأن المحكمين المختارين لا يجب أن يكونوا بالضرورة من هذه القائمة التي تم توزيعها من قبل الغرفة
3
بمجرد استلام المجلس لأسماء المحكمين المختارين تقوم الغرفة بدورها بإعلامهم ليختاروا هم رئيس هيئة التحكيم وعليهم إخطار غرفة التحكيم بأسمه في ظرف خمسة عشر يوماً
4
بمجرد استلام المجلس لأسماء المحكمين المختارين تقوم الغرفة بدورها بإعلامهم ليختاروا هم رئيس هيئة التحكيم وعليهم إخطار إذا لم يقم أحد الطرفين بإختيار محكمه فى خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك أو إذا لم يتمكن المحكمين المختارين من إختيار رئيس التحكيم في خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك تقوم غرفة التحكيم باختيار الحكم المرجح أو المحكمين الناقصين. وإذا ما لم يكن طالب التحكيم عضواً بالجمعية وكان النزاع في الوقت نفسه يختص بتقاوي تم شراؤها بغرض الزراعة فقط تسرى الإجراءات المذكورة في البند الثاني من القاعدة الرابعة إختيار رئيس التحكيم غرفة التحكيم بإسمه في ظرف خمسة عشر يوماً

القاعدة الرابعة - الامكانية الاختيارية لتحديد محكم واحد في النزاعات الصغيرة

1
إذا ما اختيار طالب التحكيم أن يكون التحكيم بواسطة محكم فرد تقوم غرفة التحكيم بإختيار مثل هذا المحكم الفرد.
2
إذا لم يكن طالب التحكيم من الأعضاء وإذا ما كان النزاع في الوقت نفسه يختص بتقاوى تم شراؤها بغرض الزراعة فقط بما في ذلك الزراعة بهدف انتاج التقاوى، يقوم رئيس الجمعية المصرية لصناعة | التقاوى " باختيار المحكم بعد المداولة مع مدير عام الجمعية التعاونية | المختصة بالمحصول المعنى، أو فى حالة عدم وجود جمعية تعاونية مختصة بالمحصول المعنى، مع رئيس أو مدير الهيئة البحثية أو القسم المختص بالمحصول المعنى بوزارة الزراعة.

القاعدة السادسة - رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها :

1
يجب أن تتوافر في المحكم ما يتوافر فى القاضي من شروط وعلى وجه خاص يجب أن يكون بالغاً سن الرشد ومتمتعاً لكافة الحقوق المدنية. كما لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون له مصالح شخصية بموضوع التحكيم وعلى ألا يكون هناك تعارض في المصالح بينه وبين أي من أطراف النزاع .
2
إذا ما طلب أحد أطراف النزاع رد هيئة التحكيم تسرى في هذه الحالة القواعد والإجراءات الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

القاعدة السابعة - إجراءات التحكيم :

1
تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية إلا إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك
2
يجب أن تجرى كافة المناقشات والإعلانات الشفوية والتحريرية في أثناء جلسات رسمية وعلى أن يتم عمل محضر لكل هذه الجلسات
3
بمجرد أن يكون قد تم إختيار كل المحكمين يقوم مجلس التحكيم بإعلان طرفي النزاع بمكان وزمان جلسة الإستماع بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. علماً بأن هذا الإعلان يجب أن يصل إلى تلك الأطراف فيما لا يقل عن إسبوعين قبل موعد الجلسة المشار إليها. كما يجب أيضاً أن تعقد جلسة الإستماع المذكورة تلك في ظرف شهر من اختيار المحكمين، إلا إذا اقتضت القوة القهرية غير ذلك.
4
لمجلس التحكيم أن يدعو الطرفين لحضور جلسة الإستماع.
5
لهيئة التحكيم مطالبة الطرفين بتقديم موقفهما إزاء النزاع كتابة قبل جلسة الإستماع، وتطبق المادة الثانية من القاعدة الثالثة كلما أمكن ذلك.
6
يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد أكثر من جلسة إذا ما تطلب الأمر ذلك، إلا أنه من الواجب في هذه الحالة إعلام أطراف النزاع أو من ينوبون عنهم بهذا القرار كتابة أو شفاهة أثناء جلسة يحضرها جميع الأطراف.
7
يجوز لهيئة التحكيم مطالبة الأطراف بإحضار شهود أو خبراء، كما يجوز لها إستدعاء شهود أو خبراء بنفسهم.
8
ترسل هيئة التحكيم لكافة الأطراف نسخة مكتوبة من كافة البيانات والمعلومات والشهادات والإعلانات المتعلقة بموضوع النزاع.
9
يقدم جميع الأطراف كل التفاصيل وجميع المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع إذا ما طلب إليهم ذلك من قبل هيئة التحكيم، وعليهم أيضا الإستجابة لأي طلبات من المحكمين
10
إذا ما لم يقم أحد الأطراف خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك بتقديم الإيضاحات والعينات التي طلبتها هيئة التحكيم أو إذا لم يحضر جلسة الإستماع فإن الحكم والقرار سيتخذ بناءً على المتوافر من المستندات

القاعدة الثامنة - سحب طلب التحكيم والتسوية :

1
يمكن سحب طلب التحكيم كتابة بمعرفة طالب التحكيم
2
بمجرد أن تقدم الدفوع لا يجوز سحب طلب التحكيم، إلا إذا وافق الطرف الآخر بدوره على ذلك سواء شفاهة أثناء الجلسة أو كتابة بعدها وأقر صراحة بموافقته على سحب طلب التحكيم .
3
إذا تم ما تم التوصل إلى تسوية ما في أثناء نظر التحكيم يجب أن يتضمن الحكم تفاصيل التسوية

القاعدة التاسعة : الحكم أو القرار :

1
تتخذ هيئة التحكيم قرارها وفقاً لما تمليه عليه ضميرها ومستندة إلى معرفتها الموضوعية بوقائع الخلاف وحقائقه، وبما يتفق و " قواعد تجارة التقاوى للجمعية المصرية لصناعة التقاوى " بالإضافة إلى أى شروط أخرى متفق عليها تعاقدياً بين طرفي النزاع. وتحرص هيئة التحكيم على التزام الحياد التام فيما تتخذ من قرارات، هذا ويستثنى مما سبق ما يخضع للتحكيم الدولى وفقاً لقواعد إجراءات " الإتحاد الدولي لتجارة التقاوى FIS ".
2
يجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، تبدأ من اليوم الأول بعد عقد الجلسة الأولى، إلا إذا اتفقت جميع الأطراف على زيادة هذه الفترة
3
إذا تكونت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين فإن قرارهم يكون بالأغلبية
4
إذا تكونت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين فإن قرارهم يكون بالأغلبية قرار التحكيم يجب أن يتضمن الآتي : أ. أسماء أطراف النزاع . ب. أسماء المحكمين الذين اتخذوا القرار. ج. وصف لطبيعة ونوع النزاع . د. بيان بوقائع النزاع والقرار الذي اتخذ بشأنه وأسباب ذلك القرار . هـ. تكاليف التحكيم وبيان الطرف الذي سيتحملها . و المكان والتاريخ الذي اتخذ فيه القرار . ز. التوقيعات الملزمة لأغلبية المحكمين . ح كافة المعلومات الأخرى المطلوبة لسريان القرار المتخذ .
5
ترسل غرفة التحكيم نسخة من الحكم / القرار إلى كلا الطرفين بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول .

القاعدة العاشرة: تكاليف التحكيم

1
تقع التكاليف والمصاريف الخاصة بعملية التحكيم على عاتق الطرف الذي ثبت خطأه، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقسم هذه التكاليف إذا ما تراء لها ذلك، ويجب أن يتضمن الحكم بيان عمن يتحمل المصاريف .
2
تسدد رسوم وأتعاب المحكمين بواسطة غرفة التحكيم، وذلك مما قد سدده الأطراف على سبيل التأمين وبناءً على تقدير غرفة التحكيم. وتناقش تفاصيل تكاليف ومصاريف التحكيم ورسوم وأتعاب المحكمين مع مجلس إدارة " الجمعية المصرية لصناعة التقاوي).

القاعدة الحادية عشرة : التسجيل بالمحكمة :

1
يمكن لأي من الأطراف تفويض غرفة التحكيم بموجب توكيل رسمي | للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم من المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة يجب على هذا الطرف الطالب التكفل بجميع المصاريف الخاصة | بذلك.