2., زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة إنتاجية التقاوي باستخدام تقاوي عالية الجودة .
شروط

الانضمام إلى الجمعية

1. السيرة والسلوك:

  • يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
  • لا توجد شروط محددة بخصوص المؤهل أو السن أو الخبرة في نص المادة.

2. تقديم طلب الانضمام:

  • يجب تقديم طلب انضمام مصحوبًا برسم العضوية.
  • قيمة رسم العضوية 2000 جنيه للعضو العامل (شركات أو أشخاص طبيعيين) و 1000 جنيه للعضو المنتسب (شركات أو أشخاص طبيعيين).
  • يجب أن يوضح الطلب اسم المتقدم، لقبه، سنه، جنسيته، محل إقامته، مهنته، وطريقة سداد رسم العضوية.
  • سداد رسم العضوية لا يضمن قبول المتقدم كعضو في الجمعية.

 

السعي لدى الجهات الحكومية مثل الجمارك والضرائب لتحسين أوضاع صناعة التقاوي

3. المستندات المطلوبة:

  • العضو الطبيعي (الأشخاص): إحضار صحيفة الحالة الجنائية.
  • العضو الاعتباري (الشركات):
    • صورة من السجل التجاري حديث الإصدار.
    • صورة من رخصة الاتجار.
    • صورة من البطاقة الضريبية.

4. الالتزام بميثاق شرف الجمعية:

  • يجب على المتقدم الالتزام بميثاق شرف الجمعية والتوقيع عليه.

 

أنواع العضوية في الجمعية

تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أنواع:

العضو العامل

هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمام واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته.

الحقوق:

  1. حضور الجمعية العمومية.
  2. الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  3. ممارسة جميع الحقوق والواجبات التي ينص عليها نظام الجمعية الأساسي.

العضو المنتسب

هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة، ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضواً منتسباً.

الحقوق:

  1. ممارسة جميع حقوق العضو العامل، عدا
  2. حضور الجمعية العمومية.
  3. الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

العضو الفخري

هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية، سواء كانت مادية أو معنوية

الحقوق:

  1. حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية
  2. تلقي التقدير والتكريم من الجمعية.

قيمة الاشتراك السنوي في الجمعية:

  • الشركات والأشخاص الطبيعيون: 7500 جنيه مصري.
  • طريقة الدفع: سنويًا أو شهريًا بناءً على طلب العضو.
  • موعد الدفع: يجب دفع الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية
  • الشركات والأشخاص الطبيعيون: 2000 جنيه مصري.
  • طريقة الدفع: سنويًا أو شهريًا بناءً على طلب العضو.
  • موعد الدفع: يجب دفع الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.

انضمام عضو جديد خلال السنة المالية:

  • في هذه الحالة، يدفع العضو الجديد قيمة الاشتراك السنوي المتبقية من السنة فقط.
  • على سبيل المثال، إذا انضم عضو جديد في شهر يوليو، فسيدفع 5000 جنيه مصري فقط (7500 / 12 * 6).

 

  • قد تختلف قيمة الاشتراك السنوي حسب نوع العضوية ونشاط الجمعية.
  • يرجى الرجوع إلى نظام الجمعية الأساسي أو التواصل مع الجمعية مباشرة للحصول على معلومات محدثة حول قيمة الاشتراكات.
  • قد تفرض الجمعية رسومًا إضافية على بعض الخدمات أو المزايا التي تقدمها لأعضائها

حالات زوال العضوية في الجمعية:

تنص المادة (7) من نظام الجمعية على حالات زوال العضوية، وهي:

1.

الانسحاب من الجمعية

  • يتم الانسحاب من الجمعية بتقديم طلب كتابي موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني أو تسليمه باليد مع إثبات العلم.
  • لا يُعفى الانسحاب من سداد الاشتراكات المستحقة على العضو قبل تاريخ الانسحاب

2.

الوفاة

  • تنتهي عضوية العضو بوفاته.

3.

التأخر عن سداد الاشتراكات
  • تنتهي عضوية العضو إذا تأخر عن سداد اشتراك الجمعية لمدة 3 أشهر، بشرط إخطاره باستحقاقه بالدفع خطيًا موصى عليه خلال 4 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
  • لا يُعفى الانسحاب من سداد الاشتراكات المستحقة على العضو قبل تاريخ الانسحاب

4.

الاستبعاد أو العزل

  • يمكن استبعاد أو عزل العضو من عضوية الجمعية بقرار من مجلس الإدارة بعد سماع أقواله في الحالات التالية:
  • الإضرار بالجمعية: إذا أقدم العضو على عمل يلحق بالجمعية ضررًا ماديًا أو أدبيًا جسيماً، بشرط إثبات ذلك.
  • استغلال العضوية: إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لتحقيق منفعة شخصية، مع إثبات ذلك.
  • فقدان شروط العضوية: إذا فقد العضو أحد شروط العضوية الأساسية.

أحكام خاصة بالعضوية في الجمعية:

مادة (19):

إعادة عضوية الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك:

  • يجوز إعادة عضوية الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا قاموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم.

مادة (20):

عدم استرداد الاشتراكات والرسوم:

  • لا يحق للعضو، أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ولا لورثة العضو المتوفى، المطالبة باسترداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية.

مادة (21):

سقوط عضوية مجلس الإدارة:

  • تسقط عضوية عضو مجلس الإدارة إذا تغيب عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام.