انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والامين العام (السكرتير) للجمعية
إعداد اللوائح الداخلية ومدونة السلوك الوظيفي لعرضها على الجمعية العمومية.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها، على أن يرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس.
تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتنفيذها.
إقامة المعارض و المؤتمرات والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
إقرار العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية.
اختيار من لهم حق التوقيع نيابة عن الجمعية علي أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة .
تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمناً بيانات عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية.
تفويض اللجنة المشكلة من أعضاء الجمعية بإعدام السجلات والمستندات التي مضى عليها عشر سنوات على الأقل ، فيما عدا التي يترتب عليها حقوق قانونية لدى الغير.
تشكيل لجنة تنفيذية:
- يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية.
- تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه.
- لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء.
- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين لاستعراض حالة العمل بالجمعية فيما يدخل في اختصاصها.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحًا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.
- تدون قرارات اللجنة في سجل خاص.
- تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول.