مادة (6): مصادر تمويل الجمعية:
  1. رسوم واشتراكات الأعضاء.
  2. التبرعات والهبات والوصايا والهدايا والمعونات.
  3. الإعانات الحكومية.
  4. تراخيص جمع المال من الجمهور أو التبرعات الخارجية التي توافق عليها الجهة الإدارية.
  5. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
  6. تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات أو صناديق الاستثمار الخيرية.
  7. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة (7): السنة المالية للجمعية:

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام التالي.

مادة (8): ودائع أموال الجمعية:

تودع أموال الجمعية باسمها في البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك وفقًا لقرار مجلس الإدارة.

مادة (9): استخدام أموال الجمعية:

أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك وللجمعية أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد مالي ملائم وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها التي تخدم أغراضها وذلك كله دون الدخول في مضاربات مالية.

مادة (10): مصير أموال الجمعية عند حلها:

في حال حل الجمعية اختيارياً أو قضائيًا، تُؤول أموالها إلى "مؤسسة معهد الأورام الجديد (500500) المقيدة برقم (587) لسنة 2021 القاهرة".

مادة (11): سجلات الجمعية:

تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها ويجوز. ، لكل عضو بالجمعية الإطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (11) من القانون.

مادة (12): حسابات الجمعية:

تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 ، وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات السنوية مبلغ مائة ألف جنية يعرض الحساب الخثامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل العقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

مادة (13): تعديل نظام الجمعية:

يكون تعديل اى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية .

مادة (14): مكاتب وفروع الجمعية:

يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق مكاتب لها في نطاق المحافظة التي يقع فيها مركز إدارتها، كما يجوز لها أن تباشر نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.