الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الاعتباريين ( شركات ) والطبيعيين (أشخاص ) الذي مضى على عضويتهم تسعون يوما على الأقل ( 3 أشهر ) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لهذه اللائحة.

السعي لدى الجهات الحكومية مثل الجمارك والضرائب لتحسين أوضاع صناعة التقاوي

مادة (23)

تنعقد الجمعيه العمومية بموجب دعوة توجه لكل من أعضائها العاملين بإحدى الوسائل التالية :

  • – خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • – أو تسلم للعضو باليد بموجب توقيعه.
  • – أو بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي وهى ( البريد الالكتروني) .
  • – أي وسيلة أخرى 

ويبين في الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال.

ويقوم بتوجيه الدعوة أي من : –

  1. مجلس إدارة الجمعية .
  2. اللجنة المعينة من الجهة الإدارية طبقأ للمادة (44) من القانون.

إجتماعات

الجمعية العمومية