الجمعية المصرية لانتاج التقاوي
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الاعتباريين ( شركات ) والطبيعيين (أشخاص ) الذي مضى على عضويتهم تسعون يوما على الأقل ( 3 أشهر ) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لهذه اللائحة.
مادة (23)
تنعقد الجمعيه العمومية بموجب دعوة توجه لكل من أعضائها العاملين بإحدى الوسائل التالية :
- – خطاب مسجل بعلم الوصول.
- – أو تسلم للعضو باليد بموجب توقيعه.
- – أو بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي وهى ( البريد الالكتروني) .
- – أي وسيلة أخرى
ويبين في الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال.
ويقوم بتوجيه الدعوة أي من : –
- مجلس إدارة الجمعية .
- اللجنة المعينة من الجهة الإدارية طبقأ للمادة (44) من القانون.
إجتماعات
الجمعية العمومية
العادي
غير العادي
صحة الاجتماع
الإنابة
مادة (30)
تُدوين قرارات
العادي
- عدد الاجتماعات:
- تُدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية.
- أهداف الاجتماع العادي:
- التصديق على:
- الميزانية والحساب الختامي.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
- مشروع الموازنة التقديرية للعام التالي.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت عضويتهم.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- مناقشة أي موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
- التصديق على:
- النظر في موضوعات إضافية:
- يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
- دعوة الجمعية لاجتماعات عادية إضافية:
- يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
غير العادي
- أسباب عقد الاجتماعات غير العادية:
- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
- حل الجمعية وتعيين مصفي أو أكثر من أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة، وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي.
- اندماج الجمعية في غيرها أو قبول اندماج جمعية أخرى فيها.
- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
- مناقشة أي موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة ضرورة عرضها على الجمعية العمومية.
صحة الاجتماع
- الاجتماع العادي:
- يُعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا بحضور 51% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
- إذا لم يكتمل النصاب، يتم تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول.
- في هذه الجلسة الثانية، يكون الاجتماع صحيحًا بحضور 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور بدون توكيلات.
- الاجتماع غير العادي:
- يُعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحًا بحضور 51% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
- إذا لم يكتمل النصاب، يتم تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول.
- في هذه الجلسة الثانية، يكون الاجتماع صحيحًا بحضور 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور بدون توكيلات.
الإنابة
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كنابة عضوا أخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا ما يلي:
- الإنابة بموجب توكيل رسمي .
- الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكبل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية
ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجثماع بمدة ( يومين ) ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثرمن عضو واحد.
مادة (30)
- الاجتماعات العادية: تُصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف + 1) للأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
- الاجتماعات غير العادية: تُصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية الحاضرين.
- استثناء: تزداد هذه النسبة إلى (60%) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:
- حل الجمعية العمومية وتعيين مصف أو أكثر من أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة، وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي .
- تعديل النظام الأساسي للجمعية .
تُدوين قرارات
مادة (31) : تُدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية، ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).