
الجمعية المصرية لانتاج التقاوي

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الاعتباريين ( شركات ) والطبيعيين (أشخاص ) الذي مضى على عضويتهم تسعون يوما على الأقل ( 3 أشهر ) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لهذه اللائحة.
مادة (23)
تنعقد الجمعيه العمومية بموجب دعوة توجه لكل من أعضائها العاملين بإحدى الوسائل التالية :
ويبين في الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال.
ويقوم بتوجيه الدعوة أي من : –
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كنابة عضوا أخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا ما يلي:
ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجثماع بمدة ( يومين ) ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثرمن عضو واحد.
مادة (31) : تُدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية، ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).
تواصل معنا
