الجمعية المصرية لانتاج التقاوي
القاعدة الثانية : إتمام شروط العقد :
01
تعتبر العروض التى تصل بوسائل الاتصال دليلاً لإثبات وموضوعاً للرد
باستخدام وسائل الإتصال خالل 24 ساعة من ساعة وصولها .
02
إذا تم التوقيع يقوم كل من المشترى والبائع – خلال ثلاثة أيام ما لم يكن للتأخير ما يبرره – بإرسال ما يفيد تأكيد العقد كتابياً ، وإذا لم يرسل أى
منهما هذا التأكيد الكتابى يظل العقد سارياً على أساس الاتفاق الشفوى أو
الاتصالات أو المكاتبات .
03
يتضمن العرض ) العقد ( وصفاً لشروط العقد ومنها : -
أ . تاريخ التعامل .
ب. الكمية .
جـ. النوع ) المحصول ( والصنف .
د. وصف النوعية أو الجودة ) القاعدة الرابعة ( .
هـ. سعر الوحدة وأساس الشحن.
و. وصف العبوة ) القاعدة الثالثة ( .
ز . أية شروط أو أحكام غير متضمنة فى هذه القواعد أو منافية لها .
ح . موعد الشحن .
ط . شروط الدفع .
ي . أية شروط أو أحكام غير متضمنة فى هذه القواعد أو منافية لها .
04
يتم تصويب أية أخطاء مطبعية فى خطاب التأكيد أو العقد من جانب
المشترى أو البائع أو الوسيط فى خلال 24 ساعة عن طريق وسائل
الاتصال .
القاعدة الاولي :مجال تطبيق هذه القواعد:
01
هذه القواعد تحكم التعاملات فى التقاوى بين أعضاء الجمعية، ما لم
يتفق الاطراف كتابة على غير ذلك
02
هذه القواعد تحكم التعاملات فى التقاوى بين أعضاء الجمعية وغير
الاعضاء من منتجى ومعدى وتجار التقاوى ( لو وافق الطرفان على ذلك كتابةً )
03
هذه القواعد تحكم التعاملات فى التقاوى بين أعضاء الجمعية والزراع
الذين يشترون التقاوى لغرض زراعتها فقط، ما لم تحدد فاتورة البيع أو
التعاقد غير ذلك .
04
إذا تضمن عقد ما شروطاً تمثل إستثناءاً من تلك القواعد، فإن هذه
الشروط تحل محل الاجزاء المقابلة لها فى تلك القواعد
لقاعدة الرابعة : جودة التقــــــــاوي :
01
تتم تعبئة التقاوي لاغراض البيع ووضع البطاقات الخاصة بالمعلومات
عليها وفقاً للقوانين واللوائح السارية. وفى الحالات التى تنطبق عليها
لوائح معينة للتقاوى فإن بطاقات المعلومات يجب أن تشتمل على كل
المعلومات الضرورية المتعلقة بجودة التقاوى وفترة صلاحيتها والمعامالت
الكيميائية والاضافات والمعملات البيولوجية .
02
بالنسبة للمعاملات التى تمثل خطراً على الصحة البد أن تتضمن بطاقة
المعلومات تحذيراً واضحاً من استخدام هذه التقاوى كغذاء لإلنسان أو
علف للحيوان .
03
جميع البيانات الخاصة بالمطابقة للنوع والتى تستخدم مصطلح "
تقاوى معتمدة " يجب أن تتبع قرارات الادارة المركزية لفحص وإعتماد
التقاوى أو أية جهة مماثلة فى دولة أجنبية أو أية جهة خاصة معترف بها
من قبل الجمعية
04
بالنسبة للتقاوى التى تباع بالتجزئة يوفر البائع للمشترى فاتورة بيع
تتضمن تاريخ وكمية وسعر واسم الصنف وغير ذلك من البيانات الالزمة
لتحديد الشركة المسئولة عن وضع البطاقات على عبوات التقاوى وكل
المعلومات الالزمة عن جودة التقاوى المطلوبة قانوناً .
05
فيما يلى بيان لمصطلحات نسب السماح :
أ . فى حالة استخدام مصطلحات مثل " الحد الأدنى " أو الحد الأقصى
" أو " أقل من " أو " لا تتجاوز ".. فإن هذا معناه عدم وجود
نسبة سماح .
ب . نسب السماح المنصوص عليها والمعمول بها عند توقيع العقد
تطبق على أساس أختبارات تجرى على الكميات المسحوبة من
لوطات التقاوى بعد تسليمها .
القاعدة الثالثة : الكمية والتعبئة :
01
يحدد العقد صراحة الكمية المتعامل فيها وكذا المحتويات بالوزن أو
العدد حسبما هو متبع لكل وحدات العبوات المكونة للوط الواحد ، كما يحدد
أيضاً نوع العبوات مثل أكياس الجوت أو الورق أو البالستيك أو الصناديق
والعلب .
02
يحدد العقد ما إذا كانت تكاليف التعبئة متضمنة أو خارج السعر المتفق
عليه فى العقد، وإذا كانت خارج السعر وجب االشارة إليها فى العقد
03
فى حالة البيع بالوزن يجب أن يوضح ما إذا كان الوزن القائم أو الوزن
الصافى هو المعمول به .
04
يسمح استخدام كلمة )) حوالى (( أو )) تقريباً (( للبائع بتسليم الكمية
بزيادة أو نقص %5 عن الكمية المنصوص عليها فى العقد .
05
إذا كانت الكمية المتعاقد عليها تقع بين رقمين، يتم التسليم فى إطار
الحدود الموضحة، وفى حالة عدم التسليم فإن المتوسط بين الرقمين
يستخدم كأساس للتسوية.
06
لن تتجاوز كمية اللوط المقدار الذى تحدده الضوابط الرسمية المعمول بها.
القاعدة السادسة : معاملة مخالفات الجوده :
01
إذا انخفضت الجودة عن مستويات الاعتماد الرسمية والمنصوص عليها
فى العقد فمن حق المشترى رفض استلام التقاوى .
02
يحق للبائع استبدال التقاوى المخالفة للعقد، وذلك خلال فترة الشحن أو الفترة
التى تسمح للمزارع بإعادة زراعتها، ويتحمل البائع كافة المصروفات.
03
يجوزالاتفاق على قيام المشترى بإعادة تجهيز التقاوى على حساب البائع
توفيراً لمصروفات استبدالها.
04
إذا إدعى البائع الاخير أن الخلاف المدعى به قد إرتكبته جهة أخرى غيره،
فإنه يجوز توسيع الإدعاء لتشمل هذه الجهة
05
فى حالة تعثر الوصول إلى تسوية ودية يحق لكل من البائع اللجوء إلى
التحكيم
القاعدة الخامسه : مخالفات الجلـــــــودة :
01
الشكاوى الخاصة بالمطابقة للنوع ( النقاوة الوراثية ) يتم تقديمها فيما لا يتجاوز 180 يوماً عن تاريخ التسليم، أما المشترين الذين لا يستخدمون
التقاوى للزراعة فيسمح لهم بمدة 180 يوماً من تاريخ الزراعة. ولا يجب
التخلص من الاختبارات الحقلية أو المعملية للكشف عن النقاء الوراثى قبل
إبلاغ البائع بوسائل الاتصال المناسبة بأية مخالفات أخرى وإعطائه وقتاً
معقوالً لمعاينتها
02
يقوم المشترى بابلاغ البائع بالشكاوى الخاصة بالجودة بخلاف النقاوة
الوراثية وذلك خلال 3 أيام عمل من معرفته بإختلاف وفيما لا يتجاوز 45
يوماً من تاريخ التسليم، أما بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون التقاوى
للزراعة بشكل خاص فيسمح لهم بمدة 21 يوماً من تاريخ الزراعة.
03
تمنح الشكاوى الخاصة بمطابقة الصنف للوطات التقاوى المعتمدة
للمشترى حق الحصول – بموجب طلب – على نسخة من التحليل الرسمى
الذى يؤكد مطابقة الصنف، ويقوم البائع بتقديم تلك الشهادة.
04
فى حالة عدم اتفاق المشترى مع البائع على جودة التقاوى المسلمة
يجوز للمشترى – بحسب الاجراء الملائم له أن : -
أ. يطلب من الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى أو أية جهة أخرى مؤهلة
لسحب عينة يتم تقسيمها إلى أجزاء وتسليم جزء للمشترى والبائع
ولإدارة المركزية الاعتماد التقاوى أو أى معمل آخر مؤهل إلجراء
التحليل، و/ أو .
ب. يطلب من الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى أو أية جهة أخرى مؤهلة
إجراء زيارة حقلية للتحقق من جودة التقاوى على الطبيعة
05
يقوم المعمل الذى أرسلت إليه العينة بتقديم تقريره دون تأخير لكل من المشترى
والبائع .
يتحمل الشاكى تكاليف سحب العينة وإجراء التحليل، وترد إليه التكاليف إذا
صدر القرار لصالحه.
القاعدة الثامنة : شروط الشحن وفتراته :
01
يضع البائع البضاعة تحت تصرف المشترى فى المكان المتفق عليه وفى
الموعد المحدد أو خالل الفترة المحددة ويقبل المشترى بإنتقال صك
الملكية والمسئولية إليه .
02
فى حالة االاتفاق على التسليم بموقع المشترى يتحمل البائع التكاليف
ومخاطر النقل إلى الموقع. وينتقل صك الملكية والمسئولية الى المشترى
بمجرد نقل البضاعة إلى الموقع .
03
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يعمل بفترات الشحن التالية :
أ . " الشحن الفورى " : ويقصد به الشحن خلال 24 ساعة .
ب . " الشحن المستعجل " : ويقصد به الشحن خلال 3 أيام .
ج . " الشحن السريع " : ويقصد به الشحن خلال 10 أيام .
د . " الشحن قبل تاريخ محدد " : ويقصد به الشحن فى أى يوم قبل
حلول ذلك التاريخ المحدد .
هـ . " الشحن خلال فترة زمنية محددة ": (مثل شهرى أغسطس - سبتمبر ) : ويقصد به الشحن فى أى يوم فى هذه الفترة الزمنية.
و . " الشحن حسب اختيار المشترى " : ويقصد به الشحن خلال فترة لا تقل عن 10 أيام يحددها المشترى.
القاعدة السابعة : عقود الزراعة لانتاج وإكثار التقاوى:
01
بالنسبة لعقود الاكثار فمن الجائز تطبيق قواعد الجمعية فى الإتجار فى التقاوى على عقود
الاكثار ، ويتم تضمين العقد الشروط الملائمة والخاصة التى يتفق عليها الطرفان
02
عند توقيع عقد الاكثار للزراعة لإنتاج التقاوى يقوم بائع محصول التقاوى بإعلام المشترى
كتابة بكافة المعلومات الضرورية مثل تاريخ الزراعة وحالة الحقول والتفتيش عليها
وتوقعات المحصول واإلنتاجية والجودة .
03
يقوم بائع محصول التقاوى فوراً بإخطار المشترى بأى فشل أو عيب يؤثر
على الكمية و/ أو الجودة بأى من الحقول و/ أو محصول التقاوى الناتج .
04
إذا كانت الجودة دون المواصفات الواردة فى العقد يحتفظ المشترى بحقه فى
رفض التقاوى أو فى قبولها بسعر أقل ، وإذا تعذر وصول الطرفين ( البائع والمشترى ) إلى تسوية ودية يجوز لأي منهما اللجوء للتحكيم ( القاعدة الرابعة
عشر من هذا الجزء ) للوصول إلى حل عادل.
القاعدة العاشرة : مخالفات عملية الشحن :
01
إذا لم يقم المشترى بالشحن فى المدة المتفق عليها فإن المشترى يمنح البائع –
باستخدام إحدى وسائل الاتصال – مهلة يومى عمل لتنفيذ الشحن. ولا تنطبق هذه
المهلة على /3أ ، /3ب من القاعدة الثامنة .
02
إذا تم الشحن خلال يومين لا يحق للمشترى الحصول على أية تعويضات، أما إذا
لم يصل تأكيد إى المشترى بإرسال الشحنة خلال المهلة المحددة يصبح من حقه
إلغاء العقد والمطالبة بدفع تعويض مباشر أو غير مباشر مثل الفائدة، تكاليف
التخزين وفروق األسعار ( فاقد الربحية ) ، ويخطر المشترى البائع بقراره فى ذلك
عن طريق إحدى وسائل الإتصال .
03
إذا نص العقد على عبارات مثل " دون حد زمنى " أو " آخر موعد "، أو عبارات
مفادها عدم التمديد – فإن المشترى لن يكون ملزما بمنح أى تمديد إضافى .
القاعدة الحاديه عشرة : إنهاء العقـــــــد :
01
إذا لم يصدر أى من الطرفين أو يتلقى طلباً للشحن خلال 30 يوماً من آخر
يوم فى فترة الشحن المسموح بها يعتبر العقد منتهياً دون أن يكون لأي من
البائع أو المشترى الحق فى الحصول على أية تعويضات
القاعدة التاسعة : مخالفات تعليمات الشحن :
01
إذا لم يقدم المشترى تعليمات الشحن فى الوقت المناسب فإن البائع يمنح
المشترى – باستخدام إحدى وسائل الإتصال – يومين عمل لتمكينه من إرسال
التعليمات الملائمة .
02
إذا وصلت التعليمات خلال اليومين لن يحق للبائع الحصول على أية
تعويضات، أما إذا لم تصل تلك التعليمات خلال فترة اليومين فإنه بحق للبائع
إلغاء العقد والمطالبة بدفع تعويضات مباشرة أو غير مباشرة مثل الفائدة،
تكاليف التخزين وفروق الأسعار ( فاقد الربحية ) ..... إلخ، ويخطر البائع
المشترى بقراره فى ذلك عن طريق إحدى وسائل الإتصال
03
إذا قبل البائع بتعليمات الشحن بعد نهاية مدة العقد فمن الضرورى االتفاق
على دفع التعويضات قبل الشحن .
04
لا تنطبق أحكام الفقرات 3،2،1 من هذه القاعدة عند الإتفاق على الشحن
الفورى أو الشحن المستعجل انظر القاعدة العاشرة وذلك بافتراض أن تعليمات الشحن فى هاتين الحالتين قد تم ذكرهما عند توقيع العقد .
05
اذا لم يدفع المشترى قيمة التقاوى أو رفض استالمها عند وصولها أو
ذكر صراحة أنه لن يدفع ولن يتسلم التقاوى فإنه يكون مسئولاً عن كل
التعويضات بما فى ذلك المصاريف وفاقد الربحية للبائع .
06
إذا كشفت الظروف عن عدم نية المشترى فى السداد أو إعساره عن
السداد يحق للبائع السعى للحصول على حقه فى المديونية المعلقة من
خلال المحكمة دون اللجوء للتحكيم .
القاعدة الثالثة عشرة : القــــوة القاهــــرة :
01
يسترشد فى تفسير الظروف القاهرة بما صدر عن الغرفة التجارية
الدولية فى تاريخ التعاقد
02
يقوم الطرف المطالب بتطبيق مبدأ القوة القهرية بإخطار الطرف اآلخر –
بإحدى وسائل الإتصال باستحالة التسليم وبضرورة ، مع بيان الأسباب
المؤيدة لما يدعيه من ظروف قهرية .
القاعدة الثانية عشرة : الســـــــداد :
01
يجب أن ينص العقد صراحة على طريقة السداد وشروطه.
02
وفى كل الاحوال فإن السداد يجب أن يكون كاملاً وفورياً عند االستحقاق،
ويتم السداد عن كل جزء من الشحنة بشكل مستقل عند حلول موعد
السداد .
03
إذا لم يقم المشترى بالسداد خلال ثلاثة أيام عمل بعد موعد االستحقاق
يتحمل رسوم التحصيل والفوائد تأخير بسعر %5 سنوياً فوق سعر البنك
الرسمى وقت استحقاق الفاتورة للسداد. ويتم الإعفاء من ذلك فى حالة
إثبات تعرضه لقوة قاهرة
04
لا يجوز احتجاز أية مبالغ أو مدفوعات للتعويض عن الشكاوى المرتبطة
بالبضاعة.
القاعدة الرابعة عشرة : التوفيـــــــــــق :
04
ينتهى الوسيط من معاونة الطرفين فى فترة قدرها عشرة أيام من تاريخ
إخطاره بدء العملية .
05
إذا تعذر اتفاق األطراف المتنازعة على اسم الوسيط يحيل المدير
التنفيذى الأمر إلى رئيس مجلس الإدارة للنظر فى إجراء تحكيم فى
موضوع النزاع فى حالة وجود طلب كتابى واضح من أحد الطرفين .
06
إذا تعذر توصل الاطراف المتنازعة إلى حل مرضى لهم خلال الفترة
المحددة لعملية التوفيق ، والتى يجوز استثناءً تمديدها لفترة مماثلة أخرى
بشرط موافقة الطرفين فإن الوسيط يقدم تقريراً بذلك إلى المدير التنفيذى
الذى يحيله بالتالى إلى رئيس مجلس الإدارة لتعيين لجنة تحكيم للبت فى
النزاع فى حالة وجود طلب كتابى واضح من أحد الطرفين
01
بالنسبة للنزاعات التجارية أو الشخصية أو نزاعات العقود التى لا تمس
النظام الأساسى للجمعية ولا تسئ إلى الجمعية بأى صورة من الصور ولا
يمكن حلها ودياً بين الاعضاء فإنه يمكن حلها بالتوفيق بين أطرافها .
02
استناداً إلى موافقة كتابية من الطرفين المتنازعين بقبول قيام الجمعية
بعملية التوفيق طبقاً لقواعد الجمعية المصرية لصناعة التقاوى فى التوفيق
يحدد رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه اسم الوسيط المقترح للقيام بعملية
التوفيق، فإن لم يتلقى اعتراضا من أى من الطرفين على الاسم خلال
أسبوع يقوم بإخطار الوسيط المقترح لبدء العملية، وإلا فإن المدير
التنفيذى يقوم بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة بإعلام الطرفين بمرشح
آخر للقيام بالعملية .
03
يتولى الوسيط القيام بعملية التوفيق بين الاطراف التى وافقت على
العملية أو ممثليهم المفوضين .
القاعدة الخامسة عشرة : التحكيــــــــــم :
04
يتولى الوسيط القيام بعملية التوفيق بين الاطراف التى وافقت على
العملية أو ممثليهم المفوضين .
05
وفيما يتعلق بمد زمن التقدم بالطلب يحق للطرفين تعديل هذه الفقرة
بالإتفاق الثنائى ويجوز للجمعية المصرية لصناعة التقاوى – للأسباب التى
تراها ملائمة – مد الفترة الواردة فى قواعدها باستثناء مدة إصدار قرار
لجنة التحكيم ، وسوف تقوم الجمعية بإخطار الأطراف بمثل هذا التمديد
والأسباب المبررة له.
01
أ . باستثناء الإختلافات الواردة فى القاعدة (12) الفقرة (6) فإن كل
الخلافات التى لا يمكن حلها ودياً أو بالتوفيق حتى فى حالة إعلان أحد
الاطراف وجود خلاف حول أحد بنود العقد الموقع فى ظل هذه القواعد
– سوف يتخذ قرار بشأنها عن طريق لجنة التحكيم .
ب. استناداً إلى اتفاق كتابى واضح لا لبس فيه – يتم الإخطار بالنية فى
التحكيم والتقدم بطلب لهذا الغرض تمشياً مع قواعد الجمعية المصرية
لصناعة التقاوى فى التحكيم .
02
تقدم طلبات التحكيم خلال 30 يوماً من:
أ. حدوث الخالف أو أول اعتراف ممكن بالعيب المنشئ للمطالبة بالتحكيم أو
بعد تاريخ الاتصال أو إرسال خطاب مسجل فى محاولة للدخول فى
مفاوضات ودية دون رد إيجابى من الطرف الاخر. أو .
ب. من تاريخ انقطاع المفاوضات لتسوية الخالف ودياً .
ج. من تاريخ تقديم وسيط التوفيق تقريره بعدم نجاح تسوية النزاع بالتوفيق .