القاعدة الثالثة : إجراءات الموافقه على التوفيق :

1
يجب على طالب التوفيق أو من ينوب عنه أن يتقدم بطلب إحالة النزاع إلى التوفيق وفقاً لقواعد وشروط الغرفة المذكورة فى القاعدة الأولى ويجب أن يكون مثل هذا الطلب مصحوباً الآتــــى : أ. اسم وعنوان وصفة طالب التوفيق . ب. اسم وعنوان وصفة المدعى عليه . ج. ملخص لنوع وطبيعة النزاع مع أية أدلة أو مستندات يراها لدعم طلبه بالتوفيق، علماً بأن تقديم المستندات فى حالة التوفيق غير ملزم .
2
يجب تقديم مثل هذا الطلب من أصل وخمسة نسخ، توقع كل منها من مقدم الطلب أو من ينوب عنه.
3
يجب أن تكون الطلبات مصحوبة بتأمين قدره مائتان وخمسون جنيها مصريا،ً أو عشرة فى المائة من المبلغ محل المطالبة ، أو محل النزاع أيهما أكبر، وعلى ألا يقل هذا التأمين فى أى حال من الأحوال عن مبلغ مائتان وخمسون جنيه مصرى.
4
إذا كان الطلب غير مصحوباً بالتأمين المذكور أو غير مستوفى المستندات أو البيانات بأى شكل كان، يعطى لطالب التوفيق مهلة الستكمال طلبه.
5
تقوم غرفة التوفيق بتسجيل الطلبات الواردة إليها فى دفتر أو سجل يمسك خصيصاً لهذا الغرض، ويسجل فيه تاريخ التقدم بالطلب ورقمه المسلسل واسم طالب التوفيق واسم المدعى عليه وكذا أية مستندات تم تقديمها وعدد تلك المستندات .

القاعدة الاولي : الأحكام العامة

1
فى مفهوم هذه القواعد تعتبر " الجمعية المصرية لصناعة التقاوى " هى غرفة التوفيق التى تنشأ لهذا الغرض، والتى يجب أن تتوافر لديها قائمة بوسطاء التوفيق ممن يتوفر لهم الخبرة والتخصص

القاعدة الثانيه : النزاعات التى تقع فى حدود التوفيق بهذه القواعد:

1
تكون الغرفة المذكورة مختصة بتسوية النزاعات التى تتصل أو تتعلق بأنشطة صناعة وتجارة التقاوى والتى تنشأ فيما بين أعضاء الجمعية وبعضهم أو بينهم وبين آخرين، ذلك وفقاً لقواعد تجارة التقاوى التى تتبعها الجمعية. ( الباب الثانى من هذا الميثاق ) .
2
لا تخضع النزاعات الناشئة عن عقود مبرمة بين شركات يقع محلها القانونى فى جمهورية مصر العربية وأخرى يقع محلها القانونى بدولة أو دول أخرى لقواعد التوفيق، والتى تخضع فى تسويتها لقواعد التحكيم الإجرائية المتبعة فى " الإتحاد الدولى لتجارة التقاوى FIS " ، إلا فى حالة تفويض الشركة المصرية للجمعية فى تمثيلها فى هذا النزاع
3
من المفهوم أن أعضاء الجمعية أو أى مطالبين آخرين سيبذلون جهدهم لتسوية نزاعاتهم بالطريق الودى أولاً قبل أن يتقدموا بطلب لإجراء عملية التوفيق .
4
إذا كشفت الظروف عن عدم نية المشترى فى السداد أو إعساره عن السداد يحق للبائع السعى للحصول على حقه فى المديونية المعلقة من خلال المحكمة دون اللجوء للتحكيم .

القاعدة الخامسه :اجراءت التوفيق

1
بمجرد أن يتم الاتفاق على وسيط التوفيق فإنه يقوم بإعلان طرفى النزاع بمكان وزمان جلسة الاستماع بأى طريقة اتصال فعالة.عن البيانات الخاصة بحقائق النزاع دون غيرها.
2
قد يعقد وسيط التوفيق جلسة تحضير منفردة مع كل طرف قبل جلسة الاستماع العامة للتوفيق، المشار إليها بالبند التالي، وقد يطلب الوسيط في هذه الجلسة قائمة معلومات وبيان موقف " مع كل طرف، فضلاً عن البيانات الخاصة بحقائق النزاع دون غيرها.
3
تجرى المناقشات في جلسة الاستماع العامة - التي تعقد في مكان مناسب ومحايد - بحضور وسيط التوفيق وطرفي النزاع، أو من ينوبون عنهم بشرط تفويضهم الكامل فى البت في موضوع النزاع. ولا يسمح بحضور أحد آخر إلا بموافقة الطرفين، ولا يشترط تسجيل محضر للجلسة، وفى حالة قيام الوسيط بتسجيل أية ملاحظات خاصة فإنه يكون مسئولاً عن الغائها وعدم اطلاع أى جهة ثالثة بما في ذلك مسئولى الجمعية
4
يمنح وسيط التوفيق الطرفين الفرصة في عرض تفاصيل موقفهما إزاء النزاع شفاهة في جلسة الاستماع، كما يسمح لهما بتقديم أية معلومات | أو مستندات مؤيدة لوجهات نظرهم
5
يجوز لوسيط التوفيق إذا ما تطلب الأمر أن يعقد أكثر من جلسة منفردة بكل من الطرفين، سواء عقب جلسة الاستماع مباشرة أو بعد ذلك

القاعدة الرابعة : الموافقة على وسيط التوفيق

1
يجب أن تتوافر في وسيط التوفيق الخبرة بموضوع النزاع والقدرة على التوفيق بين أطراف النزاع وطرح أفكار وحلول بديلة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون له مصالح شخصية بموضوع التوفيق وألا يكون هناك تعارض في المصالح بينه وبين أي من أطراف النزاع .
2
من حق أى طرف من أطراف النزاع طلب تغيير وسيط التوفيق المسمى. وفى هذه الحالة تتولى غرفة التوفيق ترشيح وسيط آخر مقبول من الطرفين

القاعدة السادسة : سحب طلب التوفيق :

1
يمكن سحب طلب التوفيق كتابة بمعرفة طالب التوفيق في أي وقت سواء كان ذلك قبل أو بعد عملية التوفيق. وذلك اتباعاً لبناء عملية التوفيق على مبدأ التحديد الذاتى للأطراف الذي يسمح لأى طرف | بالانسحاب من العملية وقتما يشاء.
2
لا يمنع التوفيق أى من الطرفين أصحاب النزاع من طلب التحكيم أو من مقاضاة الطرف الآخر، وذلك فى أى وقت ما لم يرى أن التوفيق يحقق مصالحه.

القاعدة السابعة : قرار التسويـــــــــة :

1
يتخذ الطرفان المتنازعان قرارهما وفقاً لما تمليه عليهما مصالحهما وحقوقهما، وبالاستناد إلى معرفتهما الموضوعية بوقائع الخلاف وحقائقه، وبوجهات النظر المقابلة، وبما يتفق و قواعد تجارة التقاوى للجمعية المصرية لصناعة التقاوى بالإضافة إلى أي شروط أخرى متفق عليها بين طرفي النزاع. ويقوم الطرفان بتوقيع اتفاقية التوفيق التي يقومان بصياغتها بأنفسهما ( وليس بمعرفة وسيط التوفيق الذي يكتفى بالمساعدة عند الطلب).
2
يجب أن ينتهى وسيط التوفيق من العملية فى خلال عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بالوساطة، إلا إذا اتفق الطرفين على التمديد فترة مماثلة.
3
ترسل غرفة التوفيق نسخة من القرار إلى مجلس الإدارة، متضمناً أسماء أطراف النزاع، ووصف طبيعة ونوع النزاع، وتكاليف التوفيق وبيان الطرف الذى سيتحملها، والمكان والتاريخ الذي اتخذ فيه القرار، والمعلومات الخاصة بسريان وتنفيذ القرار المتخذ.
4
يلتزم الوسيط بعدم إذاعة أية معلومات عن سلوك الأطراف أثناء العملية، أو عن أبعاد النزاع، أو عن مقترحات التسوية، أو عن الاتفاق النهائي المتوصل إليه.
5
يجوز لوسيط التوفيق إذا ما تطلب الأمر أن يعقد أكثر من جلسة منفردة بكل من الطرفين، سواء عقب جلسة الاستماع مباشرة أو بعد ذلك

القاعدة الثامنة : أتعاب التوفيق

1
تقع أتعاب ومصاريف عملية التوفيق على عاتق الطرف الذي طلب التوفيق، ويجوز أن يتفق الطرفان على تقسيم هذه التكاليف بينهما إذا ما تراءى لهما ذلك ويجب أن يتضمن قرار التوفيق صراحة بيان من يتحمل المصاريف .
2
تسدد رسوم وأتعاب التوفيق بواسطة غرفة التوفيق ، وذلك مما يكون الأطراف قد سددوه على سبيل التأمين وبناءً على تقدير غرفة التوفيق
3
) يتخذ مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة التقاوى قرارا بتفاصيل تكاليف ومصاريف التوفيق ورسوم واتعاب الموفقين قبل تطبيق هذا الميثاق)